اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: دية القتيل الذمى الخميس 12 مارس 2015 - 11:52
روى فى سنن الترمذى "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن "وكون دية الكافر نصف دية المسلم يناقض أن دية الكفار من اليهود والنصارى مثل دية المسلم فيما روى الترمذى "دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم "،كما أن الدية المجوسى خمس دية اليهودى والنصرانى وهو ما يناقض كون دية الكافر فى الرواية الأولى نصف دية المسلم بلا تحديد فيما رواه الترمذى"دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف ودية المجوسى ثمانمائة "وهى كلها أقوال منسوبة زور إلى الرسول (ص)وغيره لأنها تخالف المفهوم من القرآن فالدية فى القرآن ليس لها تحديد معين لتنكير كلمة دية فى قوله فى سورة النساء : "ودية مسلمة إلى أهله"و"فدية مسلمة إلى أهله"وتنكيرها فى قوله عنها شىء أى دية فى قوله فى سورة البقرة : "فمن عفى له من أخيه شىء"فالتنكير يعنى أى مبلغ يقدر القاتل على دفعه ،أضف لهذا أن الله رفع أى نسخ الدية عن القاتل إذا كان لا يملك مالا يدفعه كدية فقال فى سورة النساء: "فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله "فهنا جعل عقوبة عدم القدرة على دفع الدية وتحرير الرقبة أو أحدهما هى صيام شهرين متتابعين ،زد على هذا أن كلام القوم فيه تخبط فهناك فرق بين الذمى الكتابى والذمى المشرك فى الدية فهذا ديته خمس أمثال ذاك ولا مسوغ لهذه التفرقة لأنها فى النهاية نفوس متساوية كما قال تعالى بسورة المائدة " أن النفس بالنفس " فما دامت النفوس متساوية فى قتلها قصاصا فالمفترض أنها تستوى فى الدية