اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: القضاء فى القرآن الجمعة 20 فبراير 2015 - 14:05
القضاء فرض : إن الحكم وهو ما يسمى القضاء فى القضايا المختلفة واجب على جماعة المسلمين مصداق لقوله بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"ومن ثم وجب على المسلمين أن يخصصوا فرقة منهم لتقوم بمهمة الحكم فى القضايا التى تحدث فى أرض دولة المسلمين ،والأفراد المتخصصين فى مجال الحكم يسمون القضاة أو الحكام ولهم من يساعدهم فى القيام بعملهم على أكمل وجه ممكن حتى يتحقق العدل ،والقضاة ثلاثة هم قاضى الجزاء وقاضى الماليات وقاضى الأسرة وكل واحد منهم متخصص فى مجاله وحاصل على شهادة أو إجازة القضاء لأنه لا يجوز أن يكون القاضى جاهلا وفى هذا قال تعالى بسورة النحل"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "فأهل الذكر هم أهل العلم ومنهم القضاة ومهمة القاضى هى الحكم بالعدل لقوله بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "ومن حق القاضى فى سبيل تحقيق العدل أن يستعين بأى إنسان من أجل إصدار الحكم العادل ولا يحق لمن يستعين به القاضى التخلف عن إعانة القاضى فيما يريد تنفيذا لأمر الله بالتعاون على البر والتقوى فى قوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى"ولا يجوز للقاضى الانسحاب من أى قضية حتى ولو كان هو المتهم أو أحد أقاربه أو والديه مصداق تعالى بسورة النساء"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين "وحتى ولو كان المتهم هو عدوه أى من يكرهه مصداق لقوله بسورة المائدة "ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " ومن حق القاضى استدعاء أى إنسان للشهادة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ". وكل بلدة بها محكمة سواء كانت قرية أو مدينة بها القضاة الثلاثة وقد تتعدد المحاكم فى البلدة إذا كثر عدد سكانها بحيث لا يكفيها محكمة واحدة . أماكن تنفيذ العقوبات : تنفذ جميع العقوبات أى الجزاءات فى الأماكن العامة بشرط حضور بعض من المؤمنين للتنفيذ تطبيقا لقوله بسورة النور "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "والمكان العام قد يكون ميدان أو شارع أو حمام سباحة أو شاطىء أو غير هذا . يحق للقاضى أن يحتفظ بالمتهم فيما يسمى سجن -والسجن الإسلامى هو بيت عادى قد يكون بيت المتهم أو بيت القاضى أو المسجد أو غير هذا-فى حالة الخوف من حدوث أذى له من قبل الأخرين لحين صدور السبيل وهو الحكم بالبراءة أو بالعقاب ومن الأدلة على وجود السجن بهذا المعنى قوله تعالى بسورة النساء فى جريمة السحاق وهو زنى النساء مع بعضهن "واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"فالمسك فى البيوت حتى الموت هو السجن والسبيل هو حكم الله . الأدوات العقابية : تتمثل أدوات وهى وسائل تنفيذ العقوبات فى التالى : -المجلدة أى السوط أى المقرعة وهى قد تكون عصا مرنة أو من مادة لدنة أو أى شىء يضرب به – مالم تنص الشريعة فى الكعبة الحقيقية على تحديد شىء معين -فيؤلم ولا يجرح وفيها قال تعالى بسورة النور"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" -القاطع وهو قد يكون سكين أو سيف أو أى آلة حادة تقطع ويتبع وجوده وجود شىء يقطع نزول الدم كالمكواة لكى مكان القطع وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ". -المصلبة وهى أى شىء عالى يعلق عليه المعاقب مثل جذع النخلة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أو يصلبوا ". -الماء وهو السائل الذى يتم فيه نفى المجرم من الأرض أى إغراقه وهو قد يكون فى برميل أو حمام سباحة أو غير هذا من أماكن تواجد الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أو ينفوا من الأرض ". -أدوات القصاص وهى أدوات تختلف من جريمة إلى أخرى ومنها السم والسكين وفيها قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقال أيضا "والجروح قصاص".