المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الحضانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56607
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

 الحضانة Empty
مُساهمةموضوع: الحضانة    الحضانة I_icon_minitimeالخميس 23 أكتوبر 2014 - 9:23

 الحضانة 791183673






الحضانة :

هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره , وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه .
الولاية على الطفل نوعان :
نوع يقدم فيه الأب على الأم , وهي ولاية المال والنكاح .
ونوع تقدم فيه الأم على الأب , وهي ولاية الحضانة والرضاع .
الأحق بالحضانة :

الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال , فإذا افترق الأبوان , وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم , لأنها أرفق بالصغير , وأصبر عليه , وأرحم به , وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه , ثم أمهاتها القربي فالقربي , ثم الخالة , ثم الأب , ثم أمهاته كذلك , ثم الجد , ثم أمهاته كذلك , ثم الأخت لأبوين , ثم لأم , ثم لأب , ثم العمة كذلك وهكذا .
سقوط الحضانة :

إذا امتنع من له الحضانة , أو كان غير أهل , أو لم تتحقق
مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده , وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة .
أين يكون المحضون بعد التمييز :

1 - إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا ً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما , ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولا حضانة لكافر على مسلم .
2 - أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة
ولم ينلها ضرر من ضرة أمها , وإلا عادت الحضانة لأمها .
3 - يكون الذكر بعد رشده حيث شاء , والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها , وليس له منعها من زيارة أمها , أو زيارة أمها لها .
المرجع ( كتاب مختصر الفقه الإسلامي ) للتويجري .



 الحضانة Msg-125640-1317017710

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحضانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: