العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: الحضانة الخميس 23 أكتوبر 2014 - 9:23 | |
| الحضانة : هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره , وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه . الولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فيه الأب على الأم , وهي ولاية المال والنكاح . ونوع تقدم فيه الأم على الأب , وهي ولاية الحضانة والرضاع . الأحق بالحضانة : الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال , فإذا افترق الأبوان , وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم , لأنها أرفق بالصغير , وأصبر عليه , وأرحم به , وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه , ثم أمهاتها القربي فالقربي , ثم الخالة , ثم الأب , ثم أمهاته كذلك , ثم الجد , ثم أمهاته كذلك , ثم الأخت لأبوين , ثم لأم , ثم لأب , ثم العمة كذلك وهكذا . سقوط الحضانة : إذا امتنع من له الحضانة , أو كان غير أهل , أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده , وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة . أين يكون المحضون بعد التمييز : 1 - إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا ً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما , ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولا حضانة لكافر على مسلم . 2 - أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة ولم ينلها ضرر من ضرة أمها , وإلا عادت الحضانة لأمها . 3 - يكون الذكر بعد رشده حيث شاء , والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها , وليس له منعها من زيارة أمها , أو زيارة أمها لها . المرجع ( كتاب مختصر الفقه الإسلامي ) للتويجري . |
|