المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الإيلاء و الخلع

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56607
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

 الإيلاء و الخلع  Empty
مُساهمةموضوع: الإيلاء و الخلع     الإيلاء و الخلع  I_icon_minitimeالإثنين 2 يونيو 2014 - 12:16

 الإيلاء و الخلع  791183673





الإيلاء
الإيلاء : هو الحلف من الزوج أن لا يطأ زوجته أو يقربها أو يباشرها لأى سبب
 من الأسباب . مثل أن يقول لها :
والله لن آتيكى . والله لن أطأك . والله لا أدخل عليكى . والله لن أباشرك . والله لن أجامعك .
وما هو من قبيل ذلك مما يدل لفظه على عدم الوطء .
فإذا ما قام الزوج بهذا الحلف فإنه يكون بذلك قد آلى من زوجته . وعُدّ مُولّياً عنها .
فإن مضى مدة " أربعة أشهر " على حلفه هذا دون أن يقوم بوطأ زوجته أو مباشرتها :
 فإنه يخيّر ما بين : الفيأة . أوالطلاق
فإما أن يرجع ويعود إليها ويطأها .. وإما أن يختار طلاقها .
يقول تبارك وتعالى :
( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ
 عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
فإيلاء الزوج لزوجته يُمهل فيه الزوج مدة أربعة أشهر لايُحتكم خلالها إلى قاضى
أو حاكم أو سلطان .
فإن وطئها قبل انقضاء المدة فهو قد فاء من تلقاء نفسه وعجّل حقها وصار كمن كان
عليه دين فدفعه قبل الأجل.
يقول تبارك تعالى : ( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ..
وإن انقضت الأربعة أشهر ولم يفء الزوج عن إيلائه لزوجته يرفع الأمر إلى القاضى
 لمطالبته أو إجباره بما أمره الله به :
بالفيأة إليها أو طلاقها .. فإن أذعن وعاد : فقد فاء .
وهنا : أوجب عليه بعض الفقه الإسلامى : كفارة .. وهى كفارة الحنث باليمين
( إطعام أو كسوة عشرة مساكين . أو تحرير رقبة . فإن لم يكن قادراً أو معسراً
 فعليه بالصوم ثلاثة أيام )
وإن أبى الإذعان يجوز للقاضى أن يُجبره على أيهما وبما يليق بحاله " بحبسه أو تعزيره " .
ولكن ليس له أن يحكم بالطلاق من تلقاء نفسه حيث أن النص القرآنى فى قوله جل شأنه :
( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ ) أضاف الطلاق إلى الأزواج وليس إليه .
وقيل : يجوز له أن يطلقها طلقة واحدة تكون طلاقاً رجعياً وبعد انقضاء عدتها سوف
 يفضى هذا الطلاق إلى البينونة‏‏ منه
وبذلك تتخلص الزوجة من ضرره .
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الزوج الذى يترك وطء زوجته متعمداً بقصد الضرر
 أو الإضرار بها يعد مذنباً وعاصياً
ويقع عليه حكم الإيلاء حتى وإن كان تركه له دون حلف أو يمين .
*****
الخلع
الخلع " بضم الخاء " مشتق من النزع أو الخلع وهو : إزالة ملك الزواج أو النكاح
 مقابل عوض أو بدل .
حيث أجاز الله للزوجة إذا ما كان زوجها سىء الخلق أوضعيف الدين أو لا تستطيع
 أن تؤدى معه حدود ما شرعه الله
بأن تفتدى نفسها ‏منه مقابل مال أو عوض معلوم تقوم بدفعه إليه ليخالعها عليه .
 يقول تبارك وتعالى :
( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) .
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه
وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجى
ثابت ابن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال لها النبى
 صلى الله عليه وسلم أتردين عليه
حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ) . صحيح البخارى
فما من حرج جعله الله على الزوجة فى أن تبذل من مالها أو مما تملكه تعطيه لزوجها
 فى سبيل افتداء نفسها
وهذا العوض لابد أن يكون معلوماً سواء كان مالاً أو عيناً أو ديناً أو منفعة .
وما من شىء فيما يأخذه الزوج منها مقابل خلعها . ولكن عليه :
أن لايأخذ أكثر مما أعطاه‏ لها أو ساقه إليها أو أصدقها به فى مهرها . ولايجوز له
 التضييق عليها أوالضرر والإضرار بها
لإجبارها على بذل المال فى فداء نفسها أو أن تنازل عن حقوقها التى شرعها الله لها .
يقول جل شأنه :
( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
والخلع مضاف إلى الأزواج وليس إلى الزوجات كالطلاق . فالمخالعة تصدر من
الزوج وليس من الزوجة .
ويجب أن يكون الإيجاب والقبول فيها فى مجلس واحد .
كما يجب الإشهاد عليها وشأن الشاهدين كشأنهما فى انعقاد العقد أوالرجعة أوالطلاق
 لابد أن يتوافر فيهما شروط معينة هى :
الإسلام . والبلوغ . والعدالة . والعقل . والحرية . والذكورة .
فمثلاً :
إذا ماطلبت الزوجة خُلعها مقابل عوض قدره خمسون ألف دينار فعلى الزوج أن
 يقوم بخَلعها فيقول :
خالعتكِ على الخمسون ألف دينار أو خالعتكِ على كذا ..... ( وهو ما خالعت عليه ) .
وبمخالعة الزوج لزوجته يكون بذلك قد أزال ملك زواجها .
فلا تحل له إلا إن تزوجت بغيره ودخل بها هذا الزوج ووطئها ثم طلقها أو مات
عنها وانقضت عدتها .
يقول ابن قدامة فى " المغنى " : ( ولا يثبت فى الخلع رجعة سواء كان فسخاً أو
 طلاقاً فى قول أكثر أهل العلم منهمالحسن وعطاء
وطاوس والنخعى والثورى والأوزاعى ومالك والشافعى وإسحاق ) .
ويقول الإمام تقى الدين الدمشقى فى كتابه : " كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار " :
 ( لايجوز رجعة الزوج إلى زوجته
إن خالعها سواء كان العوض صحيحاً أو فاسداً وسواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق
 لأنها بذلت المال لتملك
البضع فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه ) .

منقـــــــــول


 الإيلاء و الخلع  Msg-125640-1317017710

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة :  الإيلاء و الخلع  192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

 الإيلاء و الخلع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإيلاء و الخلع     الإيلاء و الخلع  I_icon_minitimeالثلاثاء 11 نوفمبر 2014 - 1:17

 الإيلاء و الخلع  Images?q=tbn:ANd9GcQK2KlvM_xgs1deFkZYJ_jRgUutXH2yzETU77vGi_oFIZvXktzE7w
 الإيلاء و الخلع  Images?q=tbn:ANd9GcS2zZROXylZk6wx7v-xQ7p-g2ijxKXE7KvdM4Ufct6XXfbidAB_
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإيلاء و الخلع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الإيلاء
»  احكام الخلع ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: منتدى الاسرة والمجتمع :: الاسرة والمجتمع-
انتقل الى: