1 | هل يجوز دفع كفارة اليمين نقدا؟ | لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :2432 ج :23 ص :8 |
2 | هل يجوز دفع كفارة اليمين لأهل بيت واحد إذا كانوا محتاجين؟ | يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8065 ج :23 ص :12 |
3 | هل يجوزالحلف بالقرآن والكعبة ونعمة الله؟ | يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينًا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينًا. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8267 ج :23 ص :13 - 14 |
4 | في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا أم جافا؟ | كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعامًا ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع أجزأ. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8267 ج :23 ص :13 - 14 |
5 | ما كفارة من أقسم بالنذر ألا يعود إلى معصية ثم عاد؟ | يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :9555 ج :23 ص :15 |
6 | ما مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين، وهل يعطي مقدار الكفارة لواحد فقط؟ | مقدار إطعام المسكين نصف صاع من بر أو أرز ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :10711 ج :23 ص :16 |
7 | هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى من لا يصلي وكان مسكينا؟ | مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبًا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :11565 ج :23 ص :17 |
8 | هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة؟ | الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعًا، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :18446 ج :23 ص :22 |
9 | حلفت أن أضرب أختي ولم أفعل وبعد أيام حلفت على أمر آخر، فماذا علي؟ | يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولاً غير الثاني. | فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :9407 ج :23 ص :35 |
10 | من حلف أن يذهب إلى مكان ثم حلف ألا يذهب، ما الحكم؟ | يجب على من حلف يمينين متقابلتين أن يبر بإحداهما ويحنث في الأخرى، ويُكَفِّر عن التي حنث فيها كفارة يمين واحدة.
|