المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة Empty
مُساهمةموضوع: صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة   صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة I_icon_minitimeالإثنين 26 مايو 2014 - 1:30

صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة 128711022915
أخذوا يتوسعون في هذه القاعدة ، حتى أصبح الكذب دينهم والنفاق سمنهم واستغفال الناس غايتهم ، فنعوذ بالله من الخذلان ، مستدلين بقوله تعالى { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا } – النحل (106) ، وبحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في الصحيحين " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً " ولسان حالهم يقول مبرراً لمنهجهم الكاذب بأن الشريعة تبيح أو توجب فعل المحرم إذا قارن التحريم بمفسدة أعظم ، كما في قوله تعالى { إلا أن تتقوا منهم تقاة }

إذ جاء بالآية جواز مساعدة الكفار ، والقول بما يصرف عن المؤمنين شر الكفار وأذاهم بظاهر من المؤمنين لا باعتقاد ، وللرد على هذه المزاعم نقول بأن هذه الشبه لا يجوز الاستدلال بها على هذا المنهج الباطل للأمور الآتية
:

- أولاً : ليس في الشريعة المبدأ القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة ، إلا بالنسبة للوسائل المسكوت عنها في الشرع ، أي التي لم يرد المنع منها دليل من الكتاب والسنة ، أما الوسائل التي حرمها الشرع فلا يجوز أن نسلكها لأنها غير شرعية .

- ثانياً : الأحكام الشرعية وضعها الشارع لتحقيق المصالح والمقاصد الكلية للشريعة ، ولا مجال فيها لأهواء العوام أو أنصاف المتعلمين من المفكرين و المثقفين الإسلاميين ، فالشارع الحكيم رسم الطرق التي توصل إلى هذه الغايات لكي تتحقق هذه المقاصد ، ومن ثم لزم أن يكون المقصد مشروعاً والوسيلة التي تؤدي مشروعة .

- ثالثاً : الأدلة التي قد يستدلون بها على جواز الكذب لمصلحة الدعوة ، بدليل الحديث أو الآية على جواز الكذب ، حجة عليهم لا لهم، فالوسيلة التي في هذه الأدلة هي وسيلة شرعية ورد الدليل على جوازها وتخصيصها في هذه الحالات فقط ، فهذه الوسائل مشروعة والغاية مشروعة ، فأين وجه الاستدلال بهذه النصوص .

- رابعاً : لا يجوز الاستدلال على شرعية الغاية في جواز كل ما يوصل إليها من وسائل مع إهمال الأدلة الشرعية المانعة من بعض هذه الوسائل ، وجعل الاستثناءات والأحكام العارضة هي الأصل ويتم تجاهل الأحكام الراتبة والأدلة الشرعية ، وإلا لفتح باب كبير للزنادقة ، إذ لا يجوز نقض الأصول الاستقرائية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع ، وإبطال للكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال بها وتوهين الأدلة الشرعية من أجل التلاعب بهذا الدين لأغراض حزبية بغيضة .

- خامساً : الشريعة أتت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات وذلك عكس باب الغاية تبرر الوسيلة ، فهذه القاعدة وسيلة وباب واسع لانتهاك الكبائر والمحرمات ، وسد الذرائع عكس ذلك ، فالشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه ، فكيف إذا قصد المحرم نفسه ؟ فالشارع حرم القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها ، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها من غير حاجة سداً للذريعة .

- سادساً : قال ابن القيم – رحمه الله - : " المحرم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله تعالى ورسوله له ، فيصير مخادعاً لله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم – كائداً لدينه ، ماكراً بشرعه ، فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة ، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة "][1] .

- سابعاً : من قصد الوسائل المحرمة واستخدام الحيل للوصول إلى الغاية فإن الشارع الحكيم قد أبطل عليه مقصده ، وقابله بنقيضها ، وسد عليه الطرق التي فتحها بالحيلة الباطلة ، فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعاً وقدراً ، فالشارع منع الميراث على المتحيل على الميراث بقتل مورثه ، ونقله إلى غيره ، وعاقب من احتال على الصيد من اليهود بأن مسحهم قردة وخنازير ، وعاقب كل من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن منعه وحرمه ما حرص عليه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : " إنا لا نولي عملنا هذا من سأله "][2] قال ابن القيم – رحمه الله _ : " وهذا باب واسع جداً عظيم النفع ، فمن تدبره يجده متضمناً لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته ، بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً وقدراً ، دنيا وآخرة ، وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده ، بأن من مكر بالباطل مكر به ، ومن احتال احتيل عليه ، ومن خادع غيره خدع "][3]

- ثامناً : لو كانت الغاية تبرر الوسيلة لاستخدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى مع المشركين ، فيكون عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى ، والدليل على ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أوفى بالعهد الذي أخذته قريش من حذيفة بن اليمان وأبيه –رضي الله عنهما – كما أخرجه مسلم في صحيحة][4] من حديث حذيفة قال : " ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي – حسيل – فأخذنا كفار قريش ، قالوا : إنكم تريدون محمداً ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله –صلى الله عليه وسلم – فأخبرناه الخبر ، فقال : انصرفا نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم " فتأمل معي شدة اهتمامه – صلوات ربي وسلامه عليه – بالمبادئ واحترامه للعهد ، فما أصعبه في زمن عزّ فيه الوفاء حتى مع الذين حملوا راية الدعوة في سبيل الله ، فأصبحت المصالح الدنيوية هي الميزان لجميع تعاملاتنا ، فلا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم .

صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة 128711096415
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبن النيل




عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 29/05/2014

صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة   صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة I_icon_minitimeالجمعة 30 مايو 2014 - 12:03

لن نقول الا ما امرنا به ربنا انا لله وانا اليه راجعون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحة الغاة تبرر الوسيلة والكذب لمصلحة الدعوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتدى العام :: قسم المواضيع العامة-
انتقل الى: