المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موقف الاسلام من الاضراب عن العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : موقف الاسلام من الاضراب  عن العمل 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

موقف الاسلام من الاضراب  عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: موقف الاسلام من الاضراب عن العمل   موقف الاسلام من الاضراب  عن العمل I_icon_minitimeالسبت 24 مايو 2014 - 2:29

موقف الاسلام من الاضراب  عن العمل Cc6jq6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

رأي الفقهاء المتقدمين والمحدثين في الإضراب عن العمل:
        لم أعثر فيما اطلعت عليه على خلاف للفقهاء المتقدمين في الإضراب عن العمل، اللهم إلا ما ذكره بعضهم عند الحديث عن امتناع فئة من الصناع عن العمل من أجل إغلاء الأسعار، وقد تحدثوا عن هذا الأمر في باب الاحتكار، وبينوا أن الأمر إذا كان كذلك فلولي الأمر إجبارهم على العمل دفعاً للضرر الواقع على الناس.
        وفيما عدا ذلك ما وجدت شيئاً للفقهاء المتقدمين عن الموضوع الذي نحن بصدده على حد علمي، وفي نظري إن السبب في ذلك ما يلي:
1.  إن التشريع الإسلامي قد نظم العلاقة بين العمال ومشغليهم ببيان حقوق كلٍ وواجباته، وكان كل ذلك مبثوثاً في كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، وقد تضمنته أبواب مختلفة مثل الإيجار والمزارعة والمساقاة والاستصناع، وغير ذلك من أبواب الفقه المتعلقة بهذا الموضوع.

  1. إن العقد الذي يكون بين العامل ومشغله إذا كان يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية فإنه غالباً ما يتضمن الشروط المنظمة للعلاقة بينهما، فيكون الشرع الحكم الفصل بينهما عند اختلافهما، وعليه فلا حاجة للإضراب.

        لهذين السببين لم يكن الإضراب عن العمل في عصر الفقهاء المتقدمين معروفاً، أو لم يكن مطروقاً من قبلهم.
        أما في العصر الحاضر، فقد وقع اضطراب في الحكم على الإضراب عن العمل، وهذا الاضطراب ليس فقهياً، وإنما هو سياسي؛ اقتضاه وجود أنظمة حاكمة لا تحكم بشرع الله من ناحية، أو أنظمة ظالمة لا تلتفت لمصلحة شعوبها من ناحية أخرى، وعلى ذلك فإن الاضطراب في حكم الإضراب عن العمل في العصر الحالي يمكن رده إلى:
1.  الخلط ما بين الإضراب الذي هو لمصلحة العامل والإضراب المسيّس الذي يكون لمصلحة حزب من الأحزاب أو جماعة سياسية.
2.  ظلم واستبداد بعض الأنظمة الحاكمة الذي يضطر من أجله بعض علماء الشرع المحدثين إلى عدم الجرأة      بالتصريح بمشروعية إضراب العمال إذا كان لمصلحتهم.

  1. بعض مظاهر العنف والفوضى والتخريب التي تصاحب بعض الإضرابات.

أنواع الإضرابات وحكم كل نوع منها:
        بناء على ما سبق كله فإننا لا نستطيع الحكم على الإضراب عن العمل إلا بعد بيان صوره ومن ثم الحكم على كل منها على حده وذلك على النحو التالي:
أقسام الإضراب عن العمل.
القسم الأول: إضراب تقتضيه ظروف العمل نفسه أو ظروف العلاقة بين العامل ومشغله.
القسم الثاني: إضراب مسيّس تقف خلفه أحزاب أو جماعات سياسية .
حكم القسم الأول: وهو الإضراب الذي تقتضيه ظروف العمل، أو الذي يكون بسبب خلل في العلاقة بين أصحاب العمل ومشغليهم وذلك كأن تصبح ظروف العمل شاقة على العامل بسبب زيادة ساعات العمل، أو حرمان العمال من عطلهم، أو تراجع قيمة العملة، بحيث يصبح الأجر المتفق عليه غير قادر على الوفاء باحتياجات العمال، أو بسبب امتناع المشغلين عن دفع الأجور، أو مماطلتهم في تنفيذ الشروط المتفق عليها في عقود العمل أو غير ذلك.
        فالإضراب في هذه الحالات وما شابهها مشروع وهو حق لهم.
الأدلة على مشروعية هذا النوع من الإضراب:
1ـ يقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود…) فهذا نص صريح يأمر بالوفاء بجميع العقود، وإن ما بين العامل ومشغله هو عقد ينبغي الوفاء به بصريح النص السابق، فإذا ما قام المشغل بالإخلال بهذا العقد وامتنع عن تنفيذ مقتضاه، يكون من حق العامل أن يطالبه بتنفيذ ذلك بقوة الدولة وسلطانها، وإذا ما تواطأت الدولة مع المشغل، ولم تقم بدفع الظلم عنه فإن له أن يظهر احتجاجه بالإضراب.
2ـ حرمت الشريعة الإسلامية تكليف العامل أكثر من طاقته، وهذا ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة نفسها، حيث يقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويقول الرسول r “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”، وقد جاء أيضاً في الحديث الصحيح قول النبي r “ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإذا كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم” وإن قيل إن هذا الحديث قد سيق في حق العبيد، فإننا نقول: إذا كان الأمر كذلك فلأن يكون في حق العمال الأحرار أولى؛ ذلك أن العبد يعمل لمالكه، أما العامل فالذي يربطه بمشغله هو عقد تم بالتراضي بين الطرفين.
3ـ إن نظرية الظروف الطارئة تقتضي حق الإضراب للعامل إذا تغيرت ظروف العمل، وأصبحت تسبب له ضرراً بيناً؛ ذلك كأن يتآكل أجره فيعجز عن تلبية احتياجاته، أو يطلب منه مشغله أن يعمل ساعات أكثر دون مقابل…إلخ، في كل هذه الحالات وما شابهها تطرأ ظروف على العامل لم تكن بحسبانه، فينتج عنها ما لم يكن يتوقعه، وما ليس موجوداً ضمن شروط التعاقد، وفي هذه الحال إذا لم يقم المشغل بمعالجة ما نتج عن هذه الظروف من أضرار فإن للعامل أن يضرب عن العمل؛ ذلك قياساً على استئجار بناء لبناء بيت على أرض ظهر أنها مستحقة للغير، ففي هذه الحالة ينفسخ عقد البناء بحسب نظرية الظروف الطارئة.
        ونحن في هذه الحالة لا نقول بانفساخ العقد بين العامل ومشغله؛ بل نقول بالتوقف عن مقتضاه لحين إزالة الضرر الواقع على العامل، (أنظر المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقا قسم نظرية العقد).
4ـ إن المشرع رتب مقابل كل حق يستحقه الإنسان من غيره واجب يؤديه لهذا الغير فكانت كل من الحقوق والواجبات ضمانات لقيام كل شخص بأداء ما عليه، وهذا من المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وفي ذلك يقول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم) حيث نصر المؤمنين هو حق لهم على الله تعالى، إذ قال: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ولكن الله تعالى قد علق هذا الحق على قيام المؤمنين أنفسهم بواجبهم تجاهه وهو: (نصرته) كما ورد في الآية الكريمة.
        ومن ذلك أيضاً قول النبي r ” لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير…” حيث رتب الرزق وهو حق للعباد على الله، على قيامهم بواجب التوكل عليه عز وجل.
        وفي الفقه الإسلامي على ـ سبيل المثال ـ ربط أئمة المذاهب طاعة الزوجة لزوجها وتمكينه من نفسها بالإنفاق عليها.
        هذا يدل على أنه إذا أخل صاحب العمل بواجباته نحو العمال، فإنه يجوز لهم الامتناع عن العمل حتى يوفي لهم بهذه الواجبات.
5 ـ ويستأنس لهذا بأن القوانين الوضعية قد كفلت حق الإضراب للعمال، ومنها القانون الفلسطيني رقم [3] لسنة 2000م ، والقانون المصري رقم [12] لسنة 2003م كل ذلك وفقاً للإتفاقية العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966م.
القيود الواردة على الحق في الإضراب:
1ـ يجب أن يكون الإضراب هو آخر الوسائل التي يلجأ إليها العمال للمطالبة بحقوقهم، ذلك لأن في الإضراب تعطيل للمصالح التي قد تلحق ضرراً بالمجتمع، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة.
2ـ أن تكون المصلحة المراد تحقيقها من الإضراب مضبوطة بضوابط الشرع، ولا تكون خاضعة لأمزجة العمال وأهوائهم، ويرجع في التعرف على ذلك إلى أهل الشرع.
3 ـ ألا يصاحب الإضراب أي مظهر من مظاهر العنف أو الفوضى أو التخريب، التي تعرض مصلحة المجتمع للخطر، حيث المصلحة العامة في الإسلام مقدمة على المصلحة الخاصة، وحيث القاعدة الشرعية “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”.
4 ـ أن يكون الإضراب محدوداً بمدة زمنية معينة، لا مطلقاً؛ ذلك لأنه لا يكون إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها حسب قواعد الشرع.
5 ـ ألا يشمل الإضراب المرافق العامة الحيوية في الدولة، تلك المرافق التي تمسّ إليها حاجة الناس ولا يمكن الاستغناء عن خدماتها بحال من الأحوال، أو التي تمسّ بالأمن القومي؛ ذلك كالمستشفيات والمنشآت العسكرية التي تتولى حماية الأمن العام للدولة وغير ذلك.
        ومن أمثلة هذا الإضراب الضار بالمصلحة العامة، إضراب الأطباء الذي شمل محافظات قطاع غزة في شهر سبتمبر عام 2008م، على إثر النزاع بين فتح وحماس، حيث توفي مواطنين على الأقل بسبب عدم وجود أطباء يقومون على إنقاذ حياتهما من مرض تعرضا له في ذلك الوقت.
القسم الثاني: الإضراب المسيّس:
        وهو الإضراب التي تدعو إليه الأحزاب السياسية، من أجل الضغط على النظام الحاكم في الدولة لتحقيق مصلحة حزبية أو فئوية، أو لإحراز نصر سياسي.
        وحكم هذا الإضراب في الإسلام أنه غير مشروع، والسبب في ذلك ما يلي:
1 ـ أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ينظمها عقد العمل، وإن عقد العمل بحال من الأحوال لا يقتضي أن يضرب العامل لا لمصلحة؛ بل لمصلحته هو فقط، كما ورد في القوانين الوضعية المنظمة لذلك، والتي لم يرفضها الشرع، كما بينا في أدلة النوع الأول من أنواع الإضراب، وعلى ذلك فالإضراب بهذه الصورة مخل بمقتضيات عقد العمل، وهذا محرم، لقوله تعالى: (با أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود …).
2 ـ ما ينتج عن هذه الإضرابات من تعطيل مصالح الأمة لحساب فئة ما، ودونما أي ضرورة تقتضيها، ولا يجوز بحال من الأحوال تعطيل مصالح المسلمين دون ضرورة؛ لأن الشرائع ما جاءت إلا من أجل تحقيق المصالح ودفع المفاسد.
3 ـ هذه الإضرابات غالباً ما يصاحبها أعمال عنف وتخريب وفوضى، وهذا ممنوع شرعاً؛ لأنه يدخل في باب الحرابة.
        من أجل ذلك كان حكم هذا النوع من الإضراب هو التحريم والله تعالى أعلم.
وفقكم الله بالعمل الصالح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موقف الاسلام من الاضراب عن العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: الصور الاسلامية-
انتقل الى: