العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: الصُّوات والنياحة الأربعاء 14 مايو 2014 - 11:30 | |
| الصُّوات والنياحة, ولطم الخدود, وشق الجيوب, لموت حبيب, أو نزول مصيبة، وقولهم: دَه ماكَنش يومَك – يا مصيبتى – ليه يا رب كِدَه – كان بَدْرى من عمرك – دَه لِسَّه صغيَّر – سايبنا لمين – مين لِينا بَعدَك.. إلخ, وكل هذا اعتراض على قَدِرِ الله عز وجل, وعدم توكّل عليه, وقد نَسِىَ هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قال: {لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئلُون} [الأنبياء:23] قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((أربَع بَقينَ فى أمتى من أمْرِ الجاهلية, ليسوا بتارِكِيها: الفَخرُ بالأحساب, والطعنُ فى الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على الميت, وإن النائِحَة إذا لم تَتُب قبل الموت, جاءت يوم القيامة عليها سِرْبال من قَطِران, ودِرْع من لهب النار)) [صحيح الجامع:875] وقال صلي الله عليه وسلم: ((ليسَ مِنّا من لَطَمَ الخدود, وشَقَّ الجيوب, ودَعا بدعوَى الجاهلية)) [صحيح البخارى] وقال صلي الله عليه وسلم: ((اثنتان فى الناس هما بهم كفر, الطعنُ فى النسَب, والنياحَة على الميت)) [صحيح مسلم] وقالصلي الله عليه وسلم ((ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بِدَمْعِ العَيْن, ولا بِحُزن القلب, ولكن يعذب بهذا – وأشار إلى لسانِهِ – أو يرحم, وإن الميت يُعَذَّب ببكاءِ أهلِهِ عَلَيهِ)) [صحيح الجامع:2647] ربما يقول قائل: ما ذنب الميت أن يُعذَّب بما نِيحَ عليه؟ قال العلماء: لأنه لم يُوصِ أهله بعدم الصُّوات, والنياحة عليه. فيجب علينا أن نوصى أهلينا ألا يفعلوا أى شىء يغضب الله عز وجل من بعدنا, وهناك وصايا مطبوعة ممكن شراؤها, والتوقيع عليها فقط. أمّا إذا كان علينا ديون, أو عندنا أمانات, فيجب أن نوصى بها, ونُشهد عليها شهيدين. وهنا شىء يفعله بعض الناس, وخاصَّة النساء.. إذا أراد زوجها أو أبوها أو ابنها أن يوصيها بشىء, قطعت عليه الكلام, وقالت له: بِعْدِ الشَّر عليك يا خُويا, ربنا يِخَلّيك لِينا, ربنا يِخَلّيك لِوْلادَك. وتضيع حقوق العباد بذلك, ونقول لها: لا مانع أن تدعى له بالبركة فى العمر, ولكن اسمعى وصيته, ولا تقاطعيه, لقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((ما حَقُّ امرئٍ مسلم له شىء يريدُ أن يُوصِى فيه, يَبيتُ لَيْلَتَيْن, إلا ووصيته مكتوبة عنده)) [صحيح مسلم] ومن البدع أيضاً الذبح للميت بحجَّة إطعام الْمُعَزّين, ألا يوجَد أى طعام إلا طعام الذبيحة؟ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((لا عَقْرَ فى الإسلام)) [سنن أبى داود, صحيح الجامع:7535] والعَقْر كان من عادات الجاهلية، فكانوا يذبحون على قبر الميت, ويعتبرون أنه إكرام له. ولا يظن أحد أنهم كانوا يفعلون ذلك تقرُّباً للميت, بل كانوا يفعلونه إكراماً, ووفاءً له، كما كان يذبح فى حياته للضيوف, فهم يفعلون مثله, وليس من باب العبادة, ولكن السنَّة فى هذا الأمر أن الجيران, أو الأقارب الأباعد, هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت, لأنهم مشغولون بحزنهم, كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلمعندما استُشهِدَ سيدنا جعفر بن أبى طالب : ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً, فإنه قد أتاهم ما يشغلهم)) [صحيح الجامع:1015] وهناك خطأ آخر.. وهو إقامَة سُرادِقات العزاء, والمغالاة فيها للتفاخر, وربما كانت من أموال اليتامى, ويُقرَأ القرآن, ويُلحَن فيه, بحضرة من يشربون الدخان, ولا يتدبَّرون القرآن. والعزاء إنما يكون فى أى مكان, كالمسجد, أو على القبر عند الدفن, ولا يُشتَرط إعداد مكان مُعيَّن له، بل هو من البدع التى ينبغى أن نَكُفَّ عنها, وكذلك الأربعين, والميعاد السنوى. ومن الأخطاء أيضاً فتح الأبواب للنساء لاستقبال العزاء ثلاثة أيام, وتَدُور فى هذه المجالس أحاديث الغِيبَة والنميمة, والقرآن يُقرَأ, ولا أحد يستمع له. وأخبرونى يا من تفعلون هذا.. أَأُنزِلَ القرآن للأحزان والأموات؟ أم أُنزِلَ للأحياء ليهتدوا به؟ وهل من السنَّة أن ترفعوا صوت القرآن, ليسمعه جميع الجيران؟ ومن قال لكم إن المرأة تذهب ثلاثة أيام؟ إنما العزاء مرة واحدة, وتنصرف بعد قليل, ولا تمكث بالساعات الطوال، فإن هذا يرهق أهل الميت, ويحمّلهم ما لا يطيقون. وسبحان الله يا إخوانى! ترى النساء وهُنَّ ذاهبات للعزاء يتكلَّمنَ, وربما يَضحكْنَ، وعندما يَصِلنَ إلى بيت الميت, يَصرُخنَ مجامَلة لأهله, فهل هذا يرضى الله سبحانه وتعالى؟ ونقول لهؤلاء النسوة: اتقين الله قبل أن يأتى اليوم الذى تَندمْنَ فيه, ولا ينفع الندم. وكذلك لا يجوز خروجهنَّ وراء الجنازة, ولا زيارة المقابر, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((لَعَنَ الله زوّارات القبور)) [السنن الكبرى للبيهقى, صحيح الجامع:5109] (من العلماء من قال بجواز ذهاب النساء إلى المقابر, ولكن بشروط يُرجَع إليها فى كتب الفقه, وهى شروط قلَّما تتوافر الآن) وكذلك من الأخطاء الشائعة أن التى مات عنها زوجها لا تخرج من البيت عاماً كاملاً، حتى إن البعض يقولون إنها لا تغتسل, ولا تمتشط (تِسَرَّح شعرها), سبحان الله! والصحيح أنها لا تخرج أربعة أشهر وعَشْراً, إلا للضرورة، ولها أن تغتسل وتمتشط حسب رغبتها، ولكن لا تتزيَّن بذهب أو كُحْل أو غيره, ولا تتعطر. ومن البدع أيضاً: لبس الأسود عاماً كاملاً, والمصرَّح به شرعاً هو ثلاثة أيام فقط, إلا على الزوج أربعة أشهر وعَشْراً. وإذا قلت لإحداهن: اتقى الله ولا تَلْبسيه، قالت: وماذا يقول عنى الناس؟ فسبحان الله.. من سيحاسبها؟ الناس, أم رَبُّ الناس؟ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث, إلا على زَوْجٍ, أربعة أشهر وعَشْراً)) [صحيح مسلم] ونقول لأخواتنا المسلمات: إن الحداد على الزوج – أو على غيره – ليس من الضرورى أن يكون بلبس الأسود، وإنما هو رُخصة فقط، وغايَة ما فى الأمر, أنها تلبس الملابس العادية, التى ليست بها زينة, لأن الكثير من الناس يخفى عليهم هذا الأمر, ويظنون أنه فرض, واقرأوا إن شئتم صفحة 305 من الجزء الرابع من رياض الصالحين, بشرح ابن العثيمين. |
|