العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: قبس من هدى النبى فى يوم الجمعة الخميس 7 نوفمبر 2013 - 17:06 | |
| قبس من هدى النبى فى يوم الجمعة قال الامام النووى : قوله صلى الله عليه وسلم: ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم و سواك و يمس من الطيب ما قدر عليه ) هكذا وقع في جميع الأصول : ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم ) وليس فيه ذكر واجب و اما قوله صلى الله عليه و سلم : ( واجب على كل محتلم ) أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي أي متأكد , لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب علي ــ قوله: ( وسواك ويمس من الطيب ) معناه : ويسن السواك ومس الطيب , و يجوز ( يمس ) بفتح الميم و ضمها . ــ قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قدر عليه ) . قال القاضي : محتمل لتكثيره و محتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده . قوله : ( ولو من طيب المرأة ) و هو المكروه للرجال , و هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره , و هذا يدل على تأكيده ــ قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة و الإمام يخطب فقد لغوت ) و في الرواية الأخرى : ( فقد لغيت ) . و ظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة . قال الله تعالى : ( و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) و هذا من لغي يلغى , ولو كان من الأول لقال : و الغوا بضم الغين , ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة , و نبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت و هو في الأصل أمر بمعروف , و سماه لغوا فيسيره من الكلام أولى , و إنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه , فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر و لا يزيد على أقل ممكن . و اختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ؟ و هما قولان للشافعي , قال القاضي : قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وعامة العلماء : يجب الإنصات للخطبة , قال : و اختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه , و قال النخعي و أحمد و أحد قولي الشافعي : لا يلزمه . قوله( و الإمام يخطب ) دليل على أن وجوب الإنصات و النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة , و هذا مذهبنا و مذهب مالك و الجمهور , و قال أبو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام . ــ ساعة الاجابة فى يوم الجمعة اين هى ؟ ــ قوله : ( إلى أن تقضى الصلاة ) قال القاضي : اختلف السلف في وقت هذه الساعة و في معنى قائم يصلي , فقال بعضهم : هي من بعد العصر إلى الغروب , قالوا : و معنى يصلي يدعو , و معنى قائم : ملازم و مواظب كقوله تعالى : ( ما دمت عليه قائما ) و قال آخرون : هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة , و قال آخرون : من حين تقام الصلاة حتى يفرغ , و الصلاة عندهم على ظاهرها , و قيل : من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة , و قيل : آخر ساعة من يوم الجمعة , قال القاضي : و قد رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال , قال : و قيل : عند الزوال , و قيل : من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع , وقيل : هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر . وقيل : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . قال القاضي : و ليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله : ( و أشار بيده يقللها ) هذا كلام القاضي . الصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة |
|