تًجرّد من الثياب، واغتسل كما تغتسل من الجنابة – إن تيسر لك – وتطيب بأطيب ما تجده من دهن عود أو غيره في رأسك ولحيتك، ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام، ولكن لا تطيب ثياب الإحرام.
البس ثياب الإحرام (إزاراً ورداءً) ولف الرداء على كتفيك ولا تخرج الكتف الأيمن إلا في الطواف بجميع أنواعه (هذا للرجل). (أما المرأة) فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة ولا تلزم بلون معين.
صل الصلاة المكتوبة إذا حان وقتها، وصل ركعتين سنة الإحرام (وإن لم تصلها فلا حرج).
بعدها: إذا ركبت السيارة انْو ِ الدخول في النسك
ثم – قل – حسب نسكك:
1- إن كنت تريد العمرة فقط : (لبيك عمرة).
2- وإن كنت تريد الحج فقط – الإفراد -
لبيك حجاً)
3- وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعالهما – التمتع - : (لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج).
4- وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعال الحج – القارن -: (لبيك عمرة وحجاً).
ولا يلزم تكرار هذه الألفاظ ثلاثاً، بل مرة واحدة تكفي.
ملاحظات:
1. كل نسك من هذه الأنساك له فائدته الخاصة.
2. بينها فروق في النية والألفاظ والأفعال.
3. أفضلها: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران.
4. القران تحتاج إليه المرأة إذا أرادت الإحرام متمتعة ولم تستطع أن تنجز عمرتها حتى حاضت. وكذلك من قدم متأخراً حتى خشي فوات الوقوف بعرفة وكذلك من صُدَ عن البيت لأي سبب
ثم إن خشيت عدم القدرة على المضي في النسك، بسبب مرض أو عمل أو إجراءات نظامية فلتقل:
"اللهم محلي حيث حبستني"
وأما إن لم تخش شيئاً فلا يشرع لك هذا الاشتراط.
وفائدته : لو حبست عن النسك جاز لك شرعاً أن تخلع إحرامك وترجع ولا يلزمك شيء.
ثم تبدأ بالتلبية:
"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"
يجهر الرجل بهذه التلبية. وأما المرأة فتقولها سراً.
ولا يشرع التلبية الجماعية، وإنما يلبي كل محرم وحده ويستمر بهذه التلبية حتى يصل إلى البيت الحرام.
وأما الدعاء: "اللهم أني أريد العمرة، فيسرها لي وتقبلها مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، فلا يلزم دعاء بعينه، بل يدعو بما أراد.
وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في هذا الموضع. وكذلك "اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار".
يشرع في الطريق: أن تكبر الله كلما صعدت مرتفعاً، وأن تسبح كلما هبطت وادياً.
ثم ترجع للتلبية العامة: "لبيك اللهم لبيك...الخ". حتى تصل إلى البيت الحرام.