اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 138917 تاريخ التسجيل : 11/12/2010 الموقع : مصر أم الدنيا - اسكندرية المزاج : الحمد لله معتـــــــدل
موضوع: من مات وعليه حج ... الجمعة 20 سبتمبر 2013 - 10:49
من مات وعليه حجة الاسلام ،او حجة كان قدر نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله،كما أن عليه قضاء ديونه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن إمراءة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت،أفأحج عنها؟ قال : (( نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء)) رواه البخاري . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ،سواء أوصى أم لم يوص، لأن الدَّين يجب قضاؤه مطلقاً، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ،او زكاة ،او نذر . وإلى هذا ذهب ابن عباس ،زيد بن ثابت وابو هريرة ،والشافعي ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم. وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركه لا تتسع للحج و الدَّين، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فالله أحق بالوفاء)). وقال مالك :إنما يحج عنه إذا أوصى . أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ،لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ،فلا يقبل النيابة . وإذا اوصى حج من الثلث. _______________