اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: أحكاْم مختــصْرة في الاعتـْكاف الجمعة 2 أغسطس 2013 - 15:28
• الاعتكاف سنة لا يجب إلا بالنذر، والأدلة على ذلك ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع. قال الله تعالى: { أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [البقرة: 125] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يعتكف في كلِّ رمضان عشرة أيام فَلمّا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً)) وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على سُنِّيَّة الاعتكاف. قال النووي: (الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع). وقال ابن المنذر في الإجماع : " وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذراً فيجب عليه " • وقت الاعتكاف: جمهور العلماء على أنه في كل وقت مسنون في رمضان وفي غيره، وأفضله في رمضان وآكده في العشر الأواخر من رمضان. • شروط صحة الاعتكاف : - الإسلام ـ العقل ـ التمييز - النية - الطهارة من الحدث الأكبر - أن يكون في مسجد • الزوجة لا بد أن تستأذن زوجها والعبد لا بد أن يستأذن سيده في الاعتكاف . وقد أجمع أهل العلم على أنه لا بد للزوجة من أن تستأذن زوجها بالاعتكاف ، قال المرداوي في الإنصاف 7/ 571 " بلا نزاع " • يصح الاعتكاف بلا صوم ،وهو المذهب عند الحنابلة،وهو القول الراجح ؛ لعموم قول الله تعالى: (وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [ البقرة : 187] • مكان الاعتكاف : الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، لكن المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل للاعتكاف . قال ابن قدامة : ( لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تقام الجماعة فيه، لأن الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لاتقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المُعتكف والإقامة على طاعة الله ) قال في الإفصاح 1/ 256 : " وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة ". • لا يصح الاعتكاف في مصليات المدارس، والدوائر الحكومية ، والسجون . • يصح اعتكاف المرأة في أي مسجد ، ولو لم تُقَمْ فيه جمعة ولا جماعة ؛ لعدم وجوبهما عليها . • لا يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو مصلاها الذي اتخذته للصلاة فيه ، وهو قول جمهور أهل العلم ، خلافًا للحنفية . • أقل زمن للاعتكاف : قيل : أقله يوم أو ليلة ، وقيل : أقله ما يسمى به لابثاً معتكفاً ، قال في (الفروع) : "ولو لحظة" . • متى يدخل المعتكف؟ قيل : من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. وبه قال جمهور أهل العلم. وقيل : بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين.وهو رواية عن الإمام أحمد. متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟ القول الراجح _والله أعلم_ : أنه يخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، وبه قال جمهور العلماء. خروج المعتكف من معتكفه في أثناء مدة الاعتكاف : • إذا أخرج المعتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه ولا يترتب عليه شيء باتفاق الأئمة. •أما (إن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: الأول : أن يخرج لما لا بد له منه . كالجمعة والوضوء ،وكقضاء الحاجة والمرض.وهذا جائز سواء اشترط ذلك أم لا ؟ قال ابن المنذر في (الإجماع) : " وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ". الثاني : الخروج لأمر طاعةِ لا تجبُ عليهِ كعيادةِ مريضٍ وشهودِ جنازةٍ ونحو ذلك فلا يفعله إلاَّ أن يشترطَ ذلك في ابتداء اعتكافِه مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعودَه أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لِذلك فلا بأسَ به. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية الاشتراط ؛لأن الوارد في ذلك إنما كان في الحج لا في الاعتكاف وهو حديث ضباعة بنت الزبير. الثالث : أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف كمن يخرج للبيع والشراء، وجماع أهله ومباشرتهم ، فلا يجوز سواء اشترط ذلك أم لا ، ويبطل به الاعتكاف لأنه في أمر ينافي الاعتكاف . قال في (الإفصاح) 1/ 261 : " وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتَّجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق" • إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه ، ولا يُكَلَّف الذي خرج لحاجته الإسراع، بل له المشي على عادته. • مبطلات الاعتكاف : أولاً : الجماع ، ويدل على ذلك : قوله تعالى : " وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ "[ البقرة : 187] وهذا محل إجماع كما ذكر ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة. قال القرطبي: بيّن الله تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف، وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه . ثانيًا: إنزال المني بالمباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء. ثالثًا : الخروج من المسجد لغير حاجة. قال ابن حزم واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ، ولا ضرورة، وبرٍّ أُمِرَ به ونُدِب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل) رابعاً: الحيض والنفاس . خامسًا : الردة ،فإذا ارتدّ المعتكف بطل اعتكافه باتفاق الأئمة . تنبيه : يشترط لبطلان الاعتكاف بأي مبطل أن يكون عالماً، ذاكراً ، مختاراً فإن كان جاهلاً ، أو ناسياً ، أو مكرهاً لم يبطل اعتكافه .