| رمضان من الألف إلى الياء | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| |
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:26 | |
| سادسا : تعريف الصيام أولا : كلمة الصيام في اللغة العربية تعني : الإمساك والكف عن الشيء. وأما المعنى الشرعي للصيام فهو: الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى ، فمن كان امتناعه عن المفطرات بغير نية التقرب إلى الله تعالى فلا يعتبر صائماً شرعاً . تعريف الصيام لغة : قال ابن فارس : الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان".أهـ. وفي لسان العرب : الصوم الإمساك عن الشيء، والترك له، ولذلك قيل للصائم صائماً لإمساكه عن الشراب والطعام والنكاح، وقيل للصامت صائماً؛ لإمساكه عن الكلام ومنه: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً ﴾ وقال أبو عبيدة كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير، فهو صائم".أهـ. وقال البيضاوي: الصوم في اللغة الإمساك عما تنزع إليه النفس أهـ . ثانياً: تعريف الصيام شرعاً : عند الأحناف: الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل، والشرب، والجماع، بشرائط مخصوصة وعند المالكية : الإمساك عن شهوتي الفم، والفرج، وما يقوم مقامهما، مخالفةً للهوى في طاعة المولى، في جميع أجزاء النهار، وبنية قبل الفجر، أو معه إن أمكن ، وعند الشافعية: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص ، وعند الحنابلة: إمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . سابعا : أحاديث نبوية تتعلق بالصوم الترغيب في الصوم مطلقاً وفضل دعــاء الصائــم الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، و الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند
الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري واللفظ له و مسلم . الحديث الثاني : عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم و النسائي والترمذي . الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب منعته الطعام و الشهوة فشفعني فيه: ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان 0 رواه الطبراني و أحمد في الكبير . الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر، والإمام العادل، و دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام و تفتح لها أبواب السماء و يقول الرب: و عزتي و جلالي لأنصرنك ولو بعد حين . رواه أحمد مفسـدات الصيـام 1- الأكل والشرب : وما كان بمعناهما ، من مقوٍّ، أو مغذٍّ ، إذا وصل إلى الجوف ، من أي طريق كان، سواء الفم والأنف أو الوريد ، أو غير ذلك ، وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم، لقوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ولقوله صلى الله عليه وسلم مخبراً عن ربه أنه قال في الصائم ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) ، فالصيام ترك هذه الأمور، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئاً منها أثناء النهار قاصداً مختاراً لم يكن صائماً . 2- الجماع : فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ( أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) إلى قوله ( وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ، فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور، حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل ، فإذا جامع في نهار رمضان ، فسد صومه وصار مفطراً بذلك ، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة باتفاق أهل العلم ، لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم ، والكفارة هي : ( عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ً، لكل مسكين مـدّ من طعام ، وهو ربع صاع مما يجزئ في الفطر، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت فقال: ( مالك ؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هل تجد رقبة تعتقها ؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟) قال: لا، قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟) قال: لا، الحديث ، وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقر الرجل على قوله: ( هلكت ) ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر . 4- القـيء عمداً : وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمداً، فعليه القضاء ويفطر بذلك، لحديث: (من استقاء فعليه القضاء) 0 5- الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف . 6- الحيض والنفاس : خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت. 7- حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه 8- غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا فتاوى اللجنة الدائمة 10/190 يتبع .. |
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:28 | |
| أمور لاتفسد الصوم00 2- القيء غير المتعمد : أي دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : (من ذرعه القيء -أي غلبه وقهره- فلا قضاء عليه) 0 3- ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد ، فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 4- خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار . 5- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) . 6- من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه، فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل 7- من أصبح جنباً من احتلام أو جماع ، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم). وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ( وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ) والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه . 8- من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح: (أنهم أفطروا على عهد النبي "صلى الله عليه وسلم" ثم طلعت الشمس). الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دلّ على أنه لم يأمرهم. أ.هـ. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: (لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم). قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا القول أقوى أثراً ونظراً، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس . 9- السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " (متفق عليه) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده. 10- المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (صحيح أبي داود) . 11- تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف. 12- قلع السن : لا يفطر الصائم. 13- ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: " لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم" (رواه البخاري) . 14- الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً . 15- كما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الأمور التالية لا تفطر وهي :قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 16- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 17- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس )، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي . 18- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم . 19- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة . 20- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 21- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 22- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية . 23- غاز الأكسجين . 24- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية . 25- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 26- إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء . 27- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها . 28- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل . 29- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى . 30- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي 0وينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق
وأضاف الدكتور خالد المشيقح فقال ومما لا يفطر : 31- بخاخ الربو : أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء . 32- الأقراص التي توضع تحت اللسان : والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب . حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست 33- منظار المعدة :وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة . والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية ، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح . أنه لا يفطر 34- بخاخ الأنف:البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو:فيكون بخاخ الأنف لا يفطر 35- التخدير : وتحته أنواع : الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية . الثاني : التخدير الجزئي الصيني : نسبة إلى بلاد الصين : يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس . وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف. الثالث : التخدير الجزئي بالحقن : وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة . فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف . الرابع : التخدير الكلي : اختلف فيه العلماء : الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف . والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي . وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك . 36- الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى : ( حقن جلديه - حقن عضلية - حقن وريدية ) ، فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ، أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف : الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف . والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر . 37- الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة . وأضاف الشيخ محمد المنجد : ومما لا يفطر ما يلي :
38- الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة : كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد ، فتاوى ابن ابراهيم 4/189 والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل . 39- الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 . 40- بخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره . 41- سحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 . 42- دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه . 43- من حشا سنّه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة . 44- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي . 45- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم . 46- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قسطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة . 47- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 48- بخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 49- غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل مغذية). 50- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 51- إدخال قثطرة ) أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء . 52- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها . 53- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل . 54- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل ) أو مواد أخرى . 55- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي . 56- لا بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً . 57- الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه . 58- لا حرج في بلع الريق ، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق . 59- يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان بشرط ألا يستنشق البخور . 60- خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . 61- التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". 62- خروج الدم من لثة الصائم والدم الذي يخرج من الأسنان والرعاف لا يؤثر على الصوم ، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن . 63- التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة . 64- تذوق الطعام لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل . يتبع . |
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:31 | |
| أمور لا تفسـد الصيـام 1- الاحتلام : أثناء الصيام لا يفطر به الصائم ، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم 2- القيء غير المتعمد : أي دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : (من ذرعه القيء -أي غلبه وقهره- فلا قضاء عليه) 3- ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد ، فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 4- خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار . 5- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) . 6- من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه، فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل 7- من أصبح جنباً من احتلام أو جماع ، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم). وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ( وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ) والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه . 8- من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح: (أنهم أفطروا على عهد النبي "صلى الله عليه وسلم" ثم طلعت الشمس). الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دلّ على أنه لم يأمرهم. أ.هـ. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: (لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم). قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا القول أقوى أثراً ونظراً، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس . 9- السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " (متفق عليه) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده. 10- المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (صحيح أبي داود) . 11- تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف. 12- قلع السن : لا يفطر الصائم. 13- ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: " لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم" (رواه البخاري) . 14- الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً . 15- كما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الأمور التالية لا تفطر وهي :قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 16- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 17- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس )، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي . 18- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم . 19- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة 20- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 21- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 22- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية . 23- غاز الأكسجين . 24- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية . 25- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 26- إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء . 27- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها . 28- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل . 29- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى . 30- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي 0وينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق وأضاف الدكتور خالد المشيقح فقال ومما لا يفطر : 31- بخاخ الربو : أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء . 32- الأقراص التي توضع تحت اللسان : والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب . حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست 33- منظار المعدة :وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة . والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية ، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح . أنه لا يفطر 34- بخاخ الأنف:البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو:فيكون بخاخ الأنف لا يفطر 35- التخدير : وتحته أنواع : الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية . الثاني : التخدير الجزئي الصيني : نسبة إلى بلاد الصين : يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس . وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف. الثالث : التخدير الجزئي بالحقن : وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة . فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف . الرابع : التخدير الكلي : اختلف فيه العلماء : الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف . والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي . وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك . 36- الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى : ( حقن جلديه - حقن عضلية - حقن وريدية ) ، فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ، أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف : الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف . والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر . 37- الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة . وأضاف الشيخ محمد المنجد : ومما لا يفطر ما يلي : 38- الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة : كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد ، فتاوى ابن ابراهيم 4/189 والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل . 39- الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 . 40- بخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره . 41- سحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 . 42- دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه . 43- من حشا سنّه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة . 44- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي . 45- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم . 46- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قسطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة . 47- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 48- بخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 49- غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل مغذية). 50- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 51- إدخال قثطرة ) أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء . 52- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها . 53- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل . 54- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل ) أو مواد أخرى . 55- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي . 56- لا بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً . 57- الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه . 58- لا حرج في بلع الريق ، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق . 59- يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان بشرط ألا يستنشق البخور . 60- خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . 61- التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". 62- خروج الدم من لثة الصائم والدم الذي يخرج من الأسنان والرعاف لا يؤثر على الصوم ، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن . 63- التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة . 64- تذوق الطعام لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل . يتبع ... |
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:35 | |
| كيف يتحدد دخول شهر الصيام يتحدد دخول شهر رمضان بأحد أمرين : الأول: رؤية هلال رمضان . الثاني: إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً إذا تعذرت رؤية الهلال لغيم ونحوه . فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: (صوموا لرؤيته -يعني هلال رمضان- وأفطروا لرؤيته -يعني هلال شوال- فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً). ولذلك كان المسلمون يحرصون على ترائي الهلال كما يدل عليه حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وغيره قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) ، وبهذا الحديث وغيره استدل كثير من الفقهاء على أن شهادة رجل مسلمٍ عدلٍ واحدٍ تكفي لإثبات دخول شهر رمضان ، وكما ترى فإن الأحاديث تُعلق دخول الشهر بثبوت الرؤية البصرية، وعليه فإن المعتمد هو رؤية الهلال دون الحساب الفلكي، وهذا ما أقره المجمع الفقهي في دورته المنعقدة في الفترة من (7-17) من شهر ربيع الآخر 1401هـ . حال المسلم عند دخول الشهر يفرح المسلمون بقدوم رمضان ويستقبلونه بكل حفاوة وبهجة وسرور، وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يسألون الله ستة أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان ليدركوا ما فيه من الخير والفضل ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: ( قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغَلُّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حُرم) [رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني بشواهد]. قال الحافظ بن رجب: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً.
عدل سابقا من قبل الشاطر في الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:39 عدل 1 مرات |
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:38 | |
| الناس في الصيام 1- الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم . 2- الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم . 3- الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده . 4- المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه 5- المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له . 6- العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً . 7- الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف . 8- الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما . 9- المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي . 10- المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم . النيـــــــــة وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) (صحيح أبي داود) ، وقال صلى الله عليه وسلم ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) (صحيح النسائي) ، والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم . قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (البقرة 187) ، والفجر فجران: الفجر الكاذب : وهو لا يُحِلُ صلاة الصبح ، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم ، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان . الفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال ، فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر. قال صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) (متفق عليه). وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً . الإفــــــــــــطـار 1- تعجيل الفطر من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم .. قال -صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) (متفق عليه) . وقال صلى الله عليه وسلم ( لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم ) (صحيح ابن حبان) 2- الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي" حسن رواه أبو داود 3- الإفطار على رطب فإن لم يتيسر فعلى تمر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ( صحيح أبي داود 4- دعاء الإفطار : قال صلى الله عليه وسلم ( للصائم عند فطره دعوة لا ترد )(صحيح ابن ماجه) ، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم عند إفطاره ( ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ) صحيح أبي داود
يتبع |
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:43 | |
| قيام رمضان ) صلاة التراويح تعريف التراويح هي الصلاة التي تصلى جماعة في ليالي رمضان، والتراويح جمع ترويحه سميت بذلك لأنهم كانوا أول ما اجتمعوا عليها يستريحون بين كل تسليمتين ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، وتعرف كذلك بقيام رمضان . حكــــــمها سنة، وقيل فرض كفاية ، وهي شعار من شعارات المسلمين في رمضان لم ينكرها إلا مبتدع قال القحطاني رحمه الله في نونيته : وصيامنا رمضان فرض واجب ،،، وقيامنا المسنون في رمـضان إن التراويـح راحـــــــة في ليله ،،، ونشاط كل عويجز كســـــلان والله ما جعل التــــراويح منكـراً ،،، إلا المجوس و شيعـة الشيـطان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح ) . فضــــــــــــــلها لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على قيام رمضان ورغب فهي ولم يعزم، وما فتئ السلف الصالح يحافظون عليها، فعلى جميع المسلمين أن يحيوا سنة نبيهم وألا يتهاونوا فيها ولا يتشاغلوا عنها بما لا فائدة منه، فقد قرن صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قـال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه الســـــــــحور معناه وفضله هو تناول الطعام وقت السحر (آخر الليل) ، وقد أجمع أهل العلم على استحباب السحور، وورد في فضله عدة أحاديث منها :عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(تسحروا فإن في السحور بركة) [رواه البخاري ومسلم] ، ففي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور ثم يعلل ذلك بأن فيه (بركة)، والبركة أصلها الزيادة وكثرة الخير، وسبب البركة في السحور أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام، بالإضافة إلى ما فيه من الثواب. ، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) [رواه مسلم] ، وقد أفاد هذا الحديث سبباً آخر لاستحباب السحور وهو أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، اليهود والنصارى، وقد ورد الأمر بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين عموماً، كما دل هذا على أن السحور من خصائص الأمة الإسلامية تفضل الله به عليها . وقت السحور هو آخر الليل، وهو مأخوذ من كلمة السحر وتعني آخر الليل، وطرف كل شيء، والمستحب تأخيره، والدليل على استحباب تأخيره : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال(تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية) متفق عليه ، فقد دلِّ هذا الحديث أن قدر ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين قيامهم لصلاة الفجر (وذلك عند الأذان بعد طلوع الفجر) ما يساوي زمن قراءة خمسين آية من القرآن متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة، فيدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأخير السحور . يتبع .
|
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:45 | |
| تعجيل الفطر تعجيل الفطر فقد ورد الحث عليه في أحاديث منها : حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) متفق عليه ، وقد أفاد هذا الحديث: استحباب تعجيل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس، إذ عَلَّق بقاء الخير في الناس عليه، والمقصود: بقاء الخير في دين الناس كما تدل عليه روايات أخرى، وسبب بقاء الخير في دين الناس هو إتباعهم للسنة، ووقوفهم عند هديها وحدودها. الصوم مع ترك الصلاة من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ) (صحيح رواه الإمام أحمد العشر الأواخر من رمضان خَصَّ النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الاهتمام والاجتهاد في العبادة، وذلك لفضلها واشتمالها على ليلة القدر التي سيأتي الحديث عنها قريباً، ومن الأحاديث الواردة في ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها، قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره) [رواه مسلم] ، وقالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله الاعتكاف لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عزّ وجلّ، فيلزم المعتكف المسجد ويقبل على الله تعالى بالذكر والصلاة وقراءة القرآن ويقطع نفسه وفكره عن الاشتغال بأمور الدنيا ، وهو مشروع في رمضان وغيره من أيام السنة، لكن يتأكد استحبابه في رمضان، وآكده وأفضله في العشر الأواخر منه ، فعن عائشة -رضي الله عنها- (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، واعتكف أزواجه من بعده) متفق عليه ، فقد أفاد هذا الحديث: استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعل ذلك قطعاً لأشغاله وتفريغاً لباله، وتخلياً لمناجاة ربه وذكره ودعائه وتحرياً لليلة القدر . ليلة القدر هي ليلة الحكم والقضاء التي يقضي فيها الله ما يشاء من أحداث العالم من رزق وأجل وغيرهما إلى بداية السنة الآتية، وذلك كل سنة.ومن فضائل هذه الليلة: 1- نزول القرآن فيها. 2- يكثر نزول الملائكة فيها. 3- أنها سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة خيرها. 4- أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، كما يدل على ذلك قوله تعالى( ليلة القدر خير من ألف شهر ) وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، وأنها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، وفي أوتاره خصوصاً، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ، ومن الأحاديث الواردة في فضل العبادة فيها والحث على تحريها:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه ، وقد سبق هذا الفضل لمن قام رمضان، أعني: مغفرة ما تقدم من صغائر الذنوب، ومن عظيم فضل الله تعالى أن جعل هذا الثواب أيضاً لمن قام ليلة القدر وحدها موقناً بثوابها، ومخلصاً لله تعالى في قيامها. وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) [رواه البخاري]. فقد أفاد هذا الحديث: الحث على قصد ليلة القدر والاجتهاد في طلبها في الليالي المفردة من العشر الأواخر ( ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين .... إلخ ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها ثم أنسيها حتى لا يتكل الناس فيدعوا العبادة في غيرها، فأمر الناس أن يتحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وقد اختار بعض العلماء القول بانتقالها بين الليالي ومعنى ذلك: أنها تكون في رمضان في ليلة، وفي رمضان آخر في ليلة أخرى. والله أعلم . يتبع
|
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:55 | |
| زكاة أو صدقة الفطر هي الصدقة التي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان على المسلم المالك لمقدار صاع من طعام يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة. وقد وردت أحاديث تبين الحكمة من وجوبها ومقدارها ومم تخرج وغير ذلك من أحكامها، ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [رواه أبو داود ]. وقد أفاد هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المسلم عند انتهائه من صيام رمضان أن يتصدق بصدقة، ثم علل ذلك بأنه: (طهرةً للصائم..) أي: تطهير للصيام مما قد يقع في أثنائه من الآثام وأنه أيضاً عوناً للفقراء في يوم العيد يغنيهم عن سؤال الناس، وأنها تعطي للفقراء قبل صلاة العيد، وأما بعد الصلاة فهي كغيرها من الصدقات، وليست (صدقة فطر). وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه. فقد دل هذا الحديث: على فرضية زكاة الفطر وعلى مقدارها، والأصناف التي تخرج منها، وعلى من تجب. فهي تخرج من الطعام كالتمر أو الشعير أو غيرهما كما تدل عليه أحاديث أخرى، ولذلك قال الفقهاء: تخرج من غالب قوت البلد بحسب اختلاف البلدان مما فيه نفع للفقراء ، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها بـ (صاع) وهي وحدة حجم تعادل: (2.5 كيلو) إذا كانت من البر أو الأرز ، وهي تجب على الحر المسلم ، لكنها تجب عليه عن نفسه وعن الذين يعولهم من المسلمين من أولاده وعبيده وغيرهم ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً، كما يدل عليه هذا الحديث وغيره، وأن الواجب إخراجها قبل صلاة العيد فوقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . من سنن العيد وآدابه سُمي العيد عيدًا لعوده وتكرره, وقيل: لعود السرور فيه, وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة, وهو رجوعها. شرح صحيح مسلم للنووي: 3/441 أولا: التجمل في العيد عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ. فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ َلا خََلاقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ. [ صحيح البخاري، 948 ].شرح الحديث: قال العلامة السندي في حاشية السندي على النسائي: منه عُلم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعُلم بقاؤها. وقال ابن قدامة في المغني ( 3/114 ) وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً .. وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. الاغتسال يوم العيد قبل الخروج عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. موطأ مالك، 384 . شرح الحديث: قال الألباني في إرواء الغليل ( 3/104 ) : روى الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وإسناده صحيح. ثالثا: تحريم صيام يومي الفطر والأضحى فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ََلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. صحيح البخاري، 1197 شرح الحديث: قال النووي في شرح صحيح مسلم ( 4/271 ): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال, سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. رابعا: تعجيل الأكل قبل صلاة الفطر وتأخيره إلى ما بعد صلاة الأضحى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً. [ صحيح البخاري، 953 ]. [5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم َلا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وََلا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. [ صحيح / صحيح سنن الترمذي للألباني، صلاة العيد في المصلى بالخلاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاْلأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصََّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا، قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. [ اللؤلؤ والمرجان، 510 ]. [7] وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ. [ سنن ابن ماجه، 1294 ]. شرح الأحاديث: قال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صََلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صََلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إَِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [ اللؤلؤ والمرجان، 881 ]، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج صلى الله عليه وسلم وتركه، فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة، وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة. وقال النووي في المجموع: فإن كانت الصلاة بمكة، فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف. وقال الألباني في صلاة العيد في المصلى هي السنة: إن هذه السنة لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة، رجالا ونساء وصبيانا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، ويكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد . سادسا: خروج جميع النساء في حجابهن الشرعي بغير زينة ولا طيب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . اللؤلؤ والمرجان، 511 يتبع
|
|
| |
العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: رد: رمضان من الألف إلى الياء الجمعة 21 يونيو 2013 - 15:57 | |
| صيغ التكبير وردت صيغ التكبير عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فمن ذلك: [15] ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ، أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر لا أله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. [ مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة العيدين. قال الألباني في إرواء الغليل ( 3/125 ): وإسناده صحيح ]. كما ثبت تثليث التكبير عنه في مكان آخر بالسند نفسه، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.[16] كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. [ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة العيدين. قال الألباني في إرواء الغليل ( 3/125 ): وسنده صحيح ].فبأي صيغة كبّر المسلم، فقد أدى السنة وأقام الشعيرة. حادي عشر: التهنئة بالعيد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 24/138 ): أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد ( بن حنبل ) وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا ابتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد، أجبته. وذلك لأن جواب التحية واجب. وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة. ثاني عشر: منكرات الأعياد 1- السهر ليالي العيد في غير طاعة 2- إحياء ليلتي العيد بأذكار مخترعة 3- تخصيص زيارة القبور يوم العيد 4- التزين بحلق اللحية يومي العيدين ويوم الجمعة 5- الإسراف والتبذير فيما لا طائل من ورائه 6- متابعة الأغاني والأفلام والذهاب إلى دور اللهو 7- الاختلاط بين الرجال والنساء في الاجتماعات التي تضمهم ومصافحة النساء الأجنبيات من غير المحارم |
|
| |
| رمضان من الألف إلى الياء | |
|